السيد الخوئي
282
كتاب الزكاة ، الأول
وكذا لو تبدل بغيره ، من جنسه أو غيره . وكذا لو غير بالسبك . سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ( 1 ) . وإن كان الأحوط الاخراج على الأول .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .